السيد محمد جواد العاملي

830

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين )

وأمّا الخنثى مع أحد الأبوين أو معهما فالردّ الثابت لهما مع البنت يثبت هنا نصفه ، وقيل : لا ردّ لأنّ الأصل عدمه ، وإنّما يثبت في البنات بالإجماع وليس الخنثى بنتا ، وكونها تستحقّ نصف ميراث بنت وإن أوجب ردّا ، لكنّ استحقاق نصف ميراث ابن يسقطه ، فتعارضا فتساقطا ورجع إلى الأصل وهو عدم الردّ على الأبوين ، بل يكون الجميع للخنثى ، والمعتمد الأوّل .

--> ( 1 ) الفرائض النصيرية : ص 56 س 15 ( مخطوط في مكتبة المسجد الأعظم برقم 631 ) . ( 2 ) لم نعثر عليه فيه . ( 3 ) إيضاح الفوائد : في حساب الفرائض ج 4 ص 287 . ( 4 ) كنز الفوائد : في الفرائض ج 3 ص 432 - 433 . ( 5 ) النساء : 11 .